السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 156
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
أقول : النزاع عليه صغروي أيضاً ؛ لأنّ القائل بالمفهوم يدّعي أنّ إتيان القيد الزائد يدلّ بما أنّه فعل اختياري على كون القيد ليس إلّاموضوع الحكم ، ومع عدمه لا ينوب منابه شيء ، والمنكر إنّما ينكر هذه الدلالة لا حجّيتها بعد تسليم الدلالة ، كما هو ظاهر استدلال النافين من نفي الدلالات ، بل ظاهر كلام السيّد المرتضى أيضاً ؛ فإنّ قوله : « إنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر » « 1 » ظاهر في أنّ المستفاد من الشرط دخالته ، لا عدم دخالة شرط آخر حتّى يفيد المفهوم ، فهو ينكر المفهوم لا حجّيته بعد ثبوته ، كما يظهر منه : أنّ مدّعي المفهوم يدّعي دلالة الكلام على عدم نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور ، وهو عين مسلك المتأخّرين ، فتدبّر .
--> ( 1 ) - الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 406 .